أهمل شيخنا قدسسره هنا شيئا هو أظهر الأشياء من الرواية إمّا غفلة أو لمنافاته لما اختاره في المسألة ، وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة حتّى يبدأ بالمكتوبة ، كما صرّح به عليهالسلام في صدر الخبر ، وأكّده بالفرق بينه وبين القضاء.
وأمّا قوله قدسسره : «ومنها : جواز فعلها ـ يعني السنن ـ لمن عليه قضاء» فهو ممنوع ؛ إذ أقصى ما دلّ عليه الخبر خصوص جواز ركعتي الفجر في هذه المادّة ، وقضيّة الجمع بينه وبين ما قدّمناه من الأخبار : قصر هذا الخبر على مورده ، واستثناء هذا الموضع من المنع رخصة إمّا مطلقا ، كما ذكره المحدّث الكاشاني (١) ، أو لانتظار اجتماع الجماعة ، كما ذكره الشيخ (٢) ، فلا دلالة له على الجواز مطلقا كما زعمه قدسسره (٣). انتهى.
أقول : أمّا دلالة الخبر على المنع عن النافلة عند حضور وقت المكتوبة فهي واضحة ، ولكنّك عرفت في المبحث السابق أنّ المنع محمول على الكراهة أو المرجوحيّة بالإضافة بشهادة المعتبرة الدالّة عليه.
وأمّا ما ذكره ـ من أنّ أقصى ما دلّ عليه الخبر جواز خصوص ركعتي الفجر ، فيستثنى هذا الموضع بالخصوص من المنع ـ ففيه : أنّ ما في ذيل الرواية ـ الذي هو بمنزلة التعليل لجواز الركعتين ـ نصّ في أنّ خروج الركعتين عمّا دلّ على المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ليس لخصوصيّة فيهما ، بل لعدم اندراجهما في موضوع المنع ، حيث إنّ الفائتة لا تقع إلّا في خارج الوقت ، فلا يكون التطوّع عند اشتغال الذمّة بها تطوّعا في وقت الفريضة ، فهذه الصحيحة ممّا لا قصور في
__________________
(١) الوافي ٧ : ٣٥٥ ، ذيل ح ٦٠٨٦ ـ ٨.
(٢) تقدّم تخريج ما ذكره الشيخ في ص ٣٣٦ ، الهامش (٣).
(٣) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٧٢.