فائتة بزعم اشتغال ذمّته (١) بها فانكشف في الأثناء خلافه فعدل إلى غيرها ، فالجزم بصحّة العدول في الفرض ـ كالمثال (٢) ـ في غاية الإشكال.
نعم ، الأقوى ذلك فيما إذا كان العدول إلى المغرب قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء بقصد العشاء ، بل الأظهر ذلك في مثل الفرض وإن كان انكشاف فراغ ذمّته عن العشاء قبل العدول إلى المغرب ، بل وكذا لو كان آتيا ببعض الأجزاء ولكن رفع اليد عنه بعد العدول إلى المغرب على إشكال تحقيقه موكول إلى محلّه ، فإنّه في هذه الصورة يكون لدى التحليل عدولا من الصبح إلى المغرب ، فلا إشكال فيه.
وليعلم أنّ الترتيب بين الفرائض ، المقتضي للعدول عن اللاحقة إلى السابقة يختصّ اعتباره بصورة العمد والالتفات من أوّل الأمر أو تذكّره بعد الدخول في اللاحقة (ما دام العدول) إلى سابقتها الموجب لحصول الترتيب (ممكنا) بأن لم يستلزم زيادة ركن أو واجب على الخلاف الآتي في محلّه في مبحث القضاء (٣) إن شاء الله (وإلّا) مضى في اللاحقة وأتمّها ثمّ (استأنف المرتّبة) أي السابقة ؛ لسقوط شرطيّة الترتيب حينئذ ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء الله.
المسألة (الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها) أي كونها في وسط السماء حتّى يتحقّق الزوال ، إلّا
__________________
(١) في «ض ١١ ، ١٤» : «الذمّة».
(٢) في «ض ١١ ، ١٤» : «كما في المثال».
(٣) جملة «في مبحث القضاء» لم ترد في «ض ١١ ، ١٤».