الخيرات والتعجيل في أداء الحقوق الواجبة وغيرها من الجهات المقتضية لحسن التعجيل ، وتنزيل الأخبار المختلفة على رعاية الجهات.
وتوجيهها ببعض الوجوه التي يتوجّه بها العبادات المكروهة التي تعلّق بها النهي مع كونها مطلوبة بالفعل ، فيكون كلّ من التعجيل والتأخير راجحا من جهة ، نظير صلاة العصر ، التي قد عرفت عند التعرّض لوقت فضيلتها أنّ تأخيرها إلى وقتها الأصلي مستحبّ ، وتقديمها من أوّل الوقت بعد أداء الظهر ونافلتها من باب المسارعة إلى الخيرات ونحوها أفضل.
هذا بالنسبة إلى طلوع الشمس ، الذي ورد الأمر بتأخير القضاء عنه في الأخبار السابقة.
ولا يبعد إلحاق قيامها وغروبها أيضا بذلك بإبقاء النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة على عمومه ، وعدم تخصيصه بالأخبار الحاكمة ؛ لاعتضاد عمومه بهذه الأخبار الآمرة بتأخير القضاء عن طلوع الشمس.
وأمّا الوقت الذي يتعلّق بالفعل ، أي ما بعد صلاتي الفجر والعصر : فلا ينبغي التأمّل في عدم كراهة القضاء فيه ولو بالمعنى المتقدّم الذي مرجعه إلى استحباب التأخير رعاية للوقت الأصلح وإن كان قد يظهر من بعض الأخبار عدم صلاحيّة هذا الوقت أصلا للصلاة حتّى الفريضة الأدائيّة.
كخبر الصيقل ، الذي ورد فيه الأمر بالعدول من العصر إلى الظهر المنسيّة إذا ذكرها بعد أن صلّى من العصر ركعتين ، وإتمام العشاء وعدم العدول منها إلى المغرب المنسيّة إذا ذكرها بعد أن صلّى من العشاء ركعتين ؛ معلّلا «بأنّ العصر ليس