والذراعان؟» [قلت : لم؟] (١) قال : «لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، وإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٢).
وعن زرارة أيضا ـ في الموثّق ـ عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : «وقت الظهر على ذراع» (٣).
وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : «إذا كان الفيء ذراعا» قلت : ذراعا من أيّ شيء؟ فقال : «ذراعا من فيئك» قلت : والعصر؟ قال : «الشطر من ذلك» (٤) الحديث.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك» (٥).
وعن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت» وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٩٧٢ ، و ٢٥١ / ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٨. وقوله : «قلت : ذراعا» إلى آخره لم يرد في الاستبصار والموضع الأوّل من التهذيب.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٧ ، الاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩١٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٤.