أربعة أقدام ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزئك ، وبعضهم يقول : يجزئ ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت ـ جعلت فداك ـ أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب «القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا» (١).
توضيح عدم معارضة هذه الأخبار للأخبار المتقدّمة الدالّة على دخول وقت الصلاتين بالزوال : أمّا الرواية الأخيرة : فما كتبه عليهالسلام جوابا عن سؤاله لا يخلو عن تشابه ، ولذا احتمل بعض (٢) اشتماله على السقط.
وأمّا الأخبار الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله : فلا تنافي الأخبار المتقدّمة ، كما هو واضح.
وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ وقت الظهر يدخل بعد الزوال بقدم أو قدمين أو ذراع فهي وإن كانت بظاهرها منافية لتلك الروايات ، لكنّها لا تصلح لمعارضتها بعد تواتر تلك الأخبار معنى ، وموافقتها لظاهر الكتاب واعتضادها بغيرها من الأخبار الآتية ، وبقول المسلمين وعملهم حتّى ادّعي كون مضمونها من ضروريّات الدين خصوصا مع ما في نفس هذه الأخبار من الإشعار والإيماء بكون الوقت في حدّ ذاته صالحا للفريضة ، وأنّ تأخيره إنّما هو لأجل أن يتنفّل قبله ، ولذا اختصّ ذلك بمن شرّع في حقّه النافلة ، دون غيره ، فكأنّه اقتطع قطعة من وقت الفريضة لنافلتها لكن لا على وجه لا تصحّ فيه الفريضة حتّى يتحقّق
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣٠.
(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ١٣٢.