التنافي بينها وبين الأخبار السابقة وغيرها من الأخبار الدالّة على صحّة الفريضة الواقعة في أوّل الزوال.
وكيف كان فلا ريب في أصل الحكم ، وإنّما الإشكال في توجيه هذه الأخبار وتعيين ما اريد بها ، فإنّه قد يقال ـ كما ذهب إليه بعض (١) ـ بأنّ التحديد بالقدمين والأربعة أقدام أو الذراع والذراعين إنّما هو منزّل على الفضيلة ، فيكون الأفضل تأخير الصلاة إلى هذا الوقت ، كما يؤيّده الأخبار المستفيضة الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ويشهد له موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : «ذراع بعد الزوال» قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال :«نعم» (٢) فإنّ المراد بها ـ بشهادة غيرها من الروايات ـ ما بعد الذراع ، لا مدّة ذراع كما قد يتوهّم.
ولكن يشكل ذلك أوّلا : بحصول التنافي حينئذ بين هذه الأخبار وبين الخبرين الأوّلين (٣) الّلذين ورد فيهما تحديد أوّل وقت الظهر بما بعد الزوال بقدم ؛ إذ لا يستقيم حمل هاتين الروايتين أيضا على إرادة وقت الفضيلة ، والمفروض عدم إرادة وقت الإجزاء أيضا منهما ، اللهمّ إلّا أن تنزّل الروايتان على أوّل مراتب الفضل ، وما عداهما على الأفضليّة.
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٤٠١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٥.
(٣) أي : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ورواية سعيد الأعرج ، المتقدّمان في ص ٨٥.