فالأظهر إنّما هو استحباب المبادرة إلى فعل الصلاة في أوّل وقتها مطلقا إلّا أنّ بين يديها سبحة ، كما صرّح به في الخبرين الأخيرين وغيرهما من الأخبار الآتية ، فينبغي فعلها في أوّل الوقت بعد الإتيان بالنافلة الغير المنافي لوقوع الفريضة في أوّل وقتها عرفا.
فالذي ينبغي أن يقال في توجيه الأخبار :أمّا ما دلّ على أنّ الوقت إنّما هو بعد الذراع والذراعين ، أو القدمين والأربعة أقدام اللّتين مآلهما إلى الأوّلين إنّما أريد به ـ بحسب الظاهر ـ الوقت المخصوص بالفريضة في مقابل وقت التطوّع ، فالمراد بدخول وقت الفريضة هو وقتها الذي يؤتى بها بلا نافلة ، كما يشعر بذلك قوله عليهالسلام : «فإذا بلغ فيؤك ذراعا [من الزوال] بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (١).
وأمّا قبل القدمين : فالوقت وقت للنافلة بمعنى أنّه يأتي بها أوّلا في ذلك الوقت ، لا أنّه لو تركها رأسا أو خفّفها بحيث بقي من الوقت شيء لا يجوز له الإتيان بالفريضة.
وأمّا الخبران (٢) الأوّلان الدالّان على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم :فالمراد بها ـ على الظاهر ـ بيان أوّل وقت فعلها مترتّبة على النافلة التي زمان فعلها يقرب من قدم ، فكأنّه عليهالسلام نبّه بذلك على أنّ مقدار قدم هو الوقت الذي ينبغي الاشتغال فيه بالنافلة ، فأوّل وقت الفريضة ـ بملاحظة ترتّبها على النافلة التي كانت لديهم بمنزلة الواجبات في شدّة الاهتمام بها ـ إنّما هو بعد مضيّ هذا المقدار من
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٣).
(٢) تقدّما في ص ٨٥.