الوقت الذي هو زمان تقريبيّ لفعل النافلة ، فليس تحديد الوقت بما بعد الزوال بقدم إلّا بملاحظة كون هذا المقدار هو القدر الذي يسع فعل النافلة ، فالمدار على مقدار فعل النافلة ، لا على مقدار قدم من حيث هو ، كما يؤيّده عطف قوله عليهالسلام في الروايتين : «أو نحو ذلك» (١).
ويشهد له الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ العبرة بالفراغ من النافلة ، لا بالقدم والقدمين.
كموثّقة ذريح ورواية محمّد بن الفرج ، المتقدّمتين (٢).
وصحيحة حارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «ألا أنبّئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت» (٣).
وحسنة ذريح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى اصلّي الظهر؟ فقال : «صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر» (٤).
وموثّقة سماعة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ
__________________
(١) راجع ص ٨٥.
(٢) في ص ٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٨ ، وفي الأخيرين نحوه ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ٣.