إجمالا ، ويرجع في موارد الشكّ إلى أصل البراءة ، ومع العلم الإجمالي بوجود عالم مردّد بين أشخاص محصورة إلى قاعدة الاحتياط بشرط أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتأثير ، لا مطلقا.
وهذا بخلاف ما لو تعلّق طلب مطلق بإكرام عالم مثلا ؛ فإنّه يجب حينئذ الفحص عن مصداق العالم والخروج عن عهدة التكليف بالموافقة القطعيّة مع الإمكان ، وإلّا فما هو الأقرب إليه فالأقرب ، حتّى أنّه لو لم يوجد عالم وتمكّن من تعليم أحد بحيث اندرج في موضوع العالم من غير مشقّة رافعة للتكليف ، وجب عليه ذلك من باب المقدّمة.
وهذا بخلاف الفرض الأوّل الذي جعل فيه العالم بنفسه موضوعا لوجوب الإكرام ، لا إكرامه من حيث هو متعلّقا للطلب كي يكون تحصيل العالم من المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق ، كما في الفرض الثاني ، فليتأمّل.
تنبيه : حكي عن الشهيد في الروض القول بأنّه إذا بقي من آخر وقت الظهرين أو العشاءين بمقدار أربع صلوات ، يختصّ الوقت بالأخيرة عند تردّد القبلة في الجهات الأربع ؛ لأنّها بمنزلة صلاة واحدة في عدم حصول البراءة اليقينيّة إلّا بها ، فعلى هذا لو بقي من آخر الوقت بمقدار خمس صلوات أو ستّ أو سبع ، عليه أن يصلّي الظهر إلى جهة أو جهتين أو ثلاث إلى أن يبقى مقدار أربع صلوات ، فيتضيّق حينئذ وقت العصر ، ويأتي بمحتملاتها إلى الجهات الأربع ، كما أنّه إن لم يبق إلّا بمقدار صلاتين أو ثلاث ، لا يأتي في ذلك الوقت إلّا بما يسعه الوقت من