بحيث قصد شمولها له على حسب مشروعيّتها قبل النذر ، لا بطلان الصلاة عليها ، حيث إنّ أدلّة وجوب الوفاء بالنذر لا تقتضي إلّا إيجاب ما التزم به الناذر ، والمفروض عدم صلاحيّة ما تعلّق به قصده للوجوب ، وما يصلح له لم يقصده الناذر ، فالقول بصحّة النذر في مثل الفرض وإعطاء المنذور حكم الواجب لا يخلو عن إشكال.
ولو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادة والمأتيّ بها احتياطا ، انسحب حكمها على الأشبه ، فلا يجوز فعلها على المحمل اختيارا ، فإنّ المنساق من أدلّتها خصوصا المأتيّ بها احتياطا إنّما هو شرعيّة الإتيان بتلك الطبيعة الواجبة على ما هي عليه من الأجزاء والشرائط استحبابا ، فلا يختلف بذلك حكمها ، ومن هنا يتّجه جريان أحكام الخلل والشكوك فيها مع اختصاصها بالفرائض.
ثمّ إنّ المنع عن الفريضة على الراحلة إنّما هو مع الاختيار ، وأمّا لدى الضرورة فيجوز قطعا ، كما يشهد له ـ مضافا إلى عموم أدلّة نفي الحرج بضميمة ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ـ خصوص الأخبار المتقدّمة.
وما رواه الشيخ عن محمّد بن عذافر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : «نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما ، وإلّا قاعدا ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (١)» (٢).
__________________
(١) القيامة ٧٥ : ١٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٢.