ويمكن حمله على الاستحباب ، كما حكي ذلك عن الشيخ (١) ، بل هذا أولى إن لم يكن قوله : «أنا كنت مريضا» إلى آخره ، من كلام أحمد ، بل من كلام الإمام عليهالسلام ، فإنّ ذكره لهذا الكلام حكاية لفعله بعد أن ذكر أحمد شدّة وجعه يجعله كالنصّ في أنّ مراده بالمنع من الفريضة في المحمل ما يعمّ مثل الفرض الذي هو بحسب الظاهر من موارد الضرورة التي يعمّها أدلّة نفي الحرج وغيرها ممّا سمعت ، بل الظاهر أنّ ذكر أحمد شدّة وجعه ليان أنّه يشقّ عليه الإتيان بصلاة المختار ، فاقتصر الإمام عليهالسلام في جوابه على حكاية فعله ؛ كي يعلم أنّه ينبغي تحمّل مثل هذه المشاقّ في مقام أداء الفرائض ، وعدم المسامحة في أمرها ، فيتعيّن حمله على الاستحباب ، كما أنّه قد نلتزم بذلك مع قطع النظر عن هذه الرواية أيضا ؛ لما أوضحناه في مبحث التيمّم من أنّه متى كانت الأعذار المسوّغة للتكاليف الاضطراريّة من قبيل المشقّة ونحوها من الأمور التي يجوز ارتكابها شرعا فهي رخصة لا عزيمة ، فيجوز تركها ، والإتيان بوظيفة المختار ، فهي أفضل وأوفق بغرض الشارع ، فليتأمّل.
(و) متى اضطرّ إلى أن يصلّي شيئا من الفرائض على الراحلة صلّاها كذلك مراعيا فيها سائر ما يعتبر في الفريضة من الشرائط والأجزاء ، كالاستقبال والاستقرار والركوع والسجود ونحوها بحسب الإمكان ؛ لإطلاق أدلّتها ، فلا يجوز الإخلال بشيء منها إلّا بمقدار الضرورة ، فعليه أن (يستقبل القبلة) مع التمكّن.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ، ذيل ح ٩٥٣ ، وحكاه عنه العاملي في الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ذيل ح ١٠.