وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : «ليتيمّم من لبد سرجه (١) أو عرف دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلّي ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابّته غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» (٢).
وفيها تنبيه على شدّة الاهتمام بالاستقبال حال التكبير ، ولزوم رعايته بالخصوص.
بل ربما استظهر بعض من قوله عليهالسلام : «ولا يدور إلى القبلة» إلى آخره :سقوط شرطيّة الاستقبال في مثل الفرض بالنسبة إلى ما عدا التكبيرة (٣).
وليس بشيء ؛ فإنّه بحسب الظاهر جار مجرى الغالب من كون الإلزام بالتوجّه إلى جهة خاصّة فيما عدا مقدار أداء التكبيرة في مثل الفرض تكليفا حرجيّا ، فلا يجب لذلك ، لا أنّه لا يجب أصلا حتى مع التيسّر.
ولو تمكّن من أن يستقبل ما بين المشرق والمغرب لا خصوص جهة الكعبة ، وجب عليه ذلك على الأظهر ؛ لقوله عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» (٤) المحمول على صورة عدم التمكّن من تشخيصها في سمت أخصّ من ذلك ، أو عدم التمكّن من استقبال جهته الخاصّة ؛ جمعا بينه وبين غيره من الأدلّة التي لا تقضي إلّا تقييده بصورة الضرورة ، الغير القاصرة عن
__________________
(١) في الفقيه : «من لبد دابّته أو سرجه». وفي التهذيب : «من لبد سرجه أو دابّته».
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف ، ح ٨.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ١٤٠.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (١).