شمول مثل الفرض.
ثمّ إنّ الكلام في سائر الشرائط والأجزاء كالكلام في الاستقبال من أنّه يجب تحصيلها لدى التمكّن. وما في الصحيحة المتقدّمة (١) من إطلاق الأمر بالإيماء للركوع والسجود جار مجرى الغالب.
(وكذا) الحكم في (المضطرّ إلى الصلاة ماشيا) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن بعض (٢) دعوى إجماع علمائنا عليه ، كما يشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ كون الأحكام المتقدّمة جارية على حسب ما تقتضيه القواعد الشرعيّة ، مع إشعار قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٣) وكذا الأخبار الكثيرة الواردة في صلاة الخوف بمساواتها ماشيا أو راكبا في الأحكام.
ولو دار الأمر بين أن يصلّي راكبا أو ماشيا ، فقد يقال بترجيح الثاني ؛ رعاية للقيام الذي هو من أهمّ أفعال الصلاة.
وعورض باحتمال ترجيح الركوب ؛ رعاية لشرطيّة الاستقرار ؛ حيث إنّ الراكب مستقرّ بالذات وإن تحرّك بالعرض ـ بخلاف الماشي ـ خصوصا إذا كان راكبا في محمل أو سرير يشبه سيره سير السفينة في الاستقرار ، فترجيح هذا النحو من القيام المقارن للمشي على الاستقرار الحاصل حال الركوب لا يخلو عن إشكال ، فالحكم موقع تردّد ، ومقتضى القاعدة : الاحتياط بالجمع بين الصلاتين.
لكن لا يبعد دعوى القطع من طريقة الشارع والمتشرّعة عملا وفتوى
__________________
(١) في ص ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٤ : ١٩١ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٩.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٩.