وهل تجوز المبادرة إلى الصلاة راكبا أو ماشيا مع سعة الوقت ، أم لا تجوز إلّا مع الضيق؟ وجهان لا يخلو أخيرهما عن قوّة ، لكن مع رجاء زوال العذر ، لا مطلقا.
اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور الأخبار المتقدّمة ـ الدالّة على جواز الصلاة على الراحلة لدى الضرورة ـ في أوسعيّة الأمر من ذلك ، ودوران الحكم مدار الضرورة حين الفعل ، لا مطلقا ، كما في التقيّة على ما عرفته في محلّه من مبحث الوضوء.
وفيه تأمّل ، وعلى تقدير التسليم فيتّجه الفرق بين الصلاة راكبا أو ماشيا في اعتبار الضيق في الأخيرة دون الأولى ، كما يستشعر ذلك بل يستظهر من المتن حيث إنّه لم يرد في الأخيرة نصّ خاصّ يفهم منه التوسعة وابتناء الترخيص على الضرورة حين الفعل ، بخلاف الأولى.
اللهمّ إلّا أن يدّعى القطع بمساواتهما في الحكم ، كما يستشعر ذلك من الآية (١) الشريفة وغيرها.
وربّما يستشهد لكفاية الضرورة حال الفعل في كلتا الصورتين : بإناطة الرخصة في الآية ونظائرها بعنوان الخوف الصادق عند تحقّقه حال الفعل.
وفيه نظر ؛ إذ الآية ـ على الظاهر ـ مسوقة في مقام بيان أصل التشريع من غير التفات إلى شرائطه ، فليتأمّل.
(ولو كان الراكب بحيث يتمكّن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل : نعم) كما عن
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.