هذا ، مع أنّه لا شبهة في عدم اشتراط صحّة الصلاة بوقوعها في قرار متعارف ، بل لو صلّى في مكان مخترع لم يعهد الاستقرار فيه كرفّ معلّق بين نخلتين ، صحّت صلاته ، كما يشهد لذلك صحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال عليهالسلام : «إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» (١).
ولعلّ هذا هو المراد بالأرجوحة التي وقع الكلام في صحّة الفريضة عليها ، وإلّا فربما فسّرت الأرجوحة بما لا يصلح أن تقع فيه صلاة ذات ركوع وسجود ، فلا يجوز على هذا التقدير الصلاة عليها اختيارا بلا شبهة.
ولكنّ الظاهر أنّ مرادهم بها هو الشيء المعلّق بالحبال بين نخلتين وشبههما ممّا يمكن إيقاع الصلاة عليه تامّة ، كما أنّ المراد بالرفّ المعلّق بين نخلتين ـ الذي نفي البأس عن الصلاة عليه في الصحيحة المتقدّمة (٢) ـ بحسب الظاهر ليس إلّا ذلك ، لا الشيء المسمّر بالمسامير أو المشدود بالحبال ، كما قوّى احتماله بعض (٣) ؛ فإنّه خلاف المتبادر من توصيفه بالمعلّق ، مع أنّ إطلاق الجواب من غير استفصال يفيد العموم ، فالصحيحة تدلّ على جواز الصلاة على الأرجوحة على تقدير إمكان استيفاء أجزائها وشرائطها.
ولكن حكي عن غير واحد من الأصحاب الاستشكال أو المنع عن ذلك.
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ٦٨٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) آنفا.
(٣) لاحظ إيضاح الفوائد ١ : ٨٠ ، وكشف اللثام ٣ : ١٥٦.