إيقاعها على الأرض.
فتظهر ثمرة الخلاف غالبا في مثل الفرض حيث يجوز الإتيان بها حينئذ على المحمل اختيارا ما لم يكن مفوّتا للاستقبال أو الاستقرار عرفا على المختار ، بخلاف ما لو قلنا بالمنع مطلقا إلّا لدى الضرورة.
ودعوى أنّ الحركة التبعيّة اللاحقة للمصلّي بواسطة سير الدابّة منافية لصدق الاستقرار المعتبر في الصلاة لدى التمكّن منه ، مدفوعة : بأنّ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة الشرعيّة ـ كما يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله ـ إنّما هو كون المصلّي بنفسه مستقرّا لا مكانه.
وأوضح من ذلك كلّه جواز الصلاة في السفينة اختيارا لدى التمكّن من استيفاء فرائضها من القيام والاستقبال والركوع والسجود وغير ذلك ، سواء كانت واقفة أو سائرة ، كما يشهد له جملة من الأخبار :
منها : صحيحة جميل بن درّاج أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ (١) فأخرج وأصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح؟» (٢).
وعنه أيضا أنّه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ، فقال : «إنّ رجلا أتى أبي فسأله ، فقال : إنّي أكون في السفينة والجدد (٣) منّي قريب فأخرج فأصلّي عليه؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح؟» (٤).
__________________
(١) الجدّ : شاطئ النهر. لسان العرب ٣ : ١٠٨ «جدد».
(٢) الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٣) الجدد : وجه الأرض ، أو الأرض الصلبة. لسان العرب ٣ : ١٠٩ «جدد».
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ١١.