أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان أهل العراق يسألون أبي ـ رضياللهعنه ـ عن الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدّ فافعلوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تقدروا فصلّوا قعودا ، وتحرّوا القبلة» (١).
فالظاهر (٢) اتّحاد الروايتين ؛ لاتّحاد مضمونهما وتقارب ألفاظهما ، فما رواه الشيخ رحمهالله لا يبعد كونه مشتملا على السقط.
ومضمرة عليّ بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : «يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشطّ» وقال : «يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيفما دارت» (٣).
ويؤيّده ما يستشعر من جملة من الأسئلة الواقعة في الروايات بل ومن بعض أجوبتها أيضا من مغروسيّة اختصاص الجواز بحال الضرورة في أذهانهم ومعروفيّته لديهم.
مثل السؤال الواقع في صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة (٤) ، وسؤال عليّ بن جعفر أخاه عليهالسلام فيما روي من كتابه ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين وماء (٥) هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال :
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩ / ٦٤ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٢٠.
(٢) كذا ، والظاهر : «والظاهر».
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ٨.
(٤) في ص ١٢٦.
(٥) في «ض ١٤» : «إلى الطين والماء» بدل «إلّا لطين وماء». وفي المصدر : «إلّا إلى الطين وماء».