قلنا بشرعيّة عبادته وكونها نافلة (١) ، كما يوضّح ذلك ما أسلفناه في مبحث المواقيت عند البحث عن صحّة صلاته لو بلغ في الأثناء ، فراجع (٢).
وأمّا صلاة العيد المحكوم باستحبابها عند اختلال شرط الوجوب : ففي إلحاقها بالفريضة تردّد : من أنّها على هذا التقدير نافلة بالأصالة ، كالحجّ من غير المستطيع ، فيعمّها إطلاق الأخبار الآتية الدالّة على جواز النافلة ماشيا وراكبا من غير استقرار واستقبال لا لضرورة ، ومن أنّ الظاهر أنّها بعينها هي الطبيعة المحكومة بالوجوب ، المشروطة بالاستقرار والاستقبال عند اجتماع شرطه ، فلا يبعد دعوى انصراف إطلاق الأخبار عنها بهذه الملاحظة ، كانصرافها عن الفريضة التي يتطوّع بها الصبي ، فليتأمّل.
والصلاة الواجبة بنذر وشبهه غير ملحقة بالفريضة على الأشبه ، بل هي تابعة في ذلك لقصد الناذر ، كما يظهر وجهه ممّا بيّنّاه فيما تقدّم عند التكلّم في جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة ، فراجع (٣).
(و) يجب الاستقبال أيضا (عند الذبح) والنحر كما تسمعه في محلّه إن شاء الله (وبالميّت عند احتضاره ودفنه) كما تقدّم (٤) الكلام فيه وفي كيفيّته في أحكام الأموات (و) عند (الصلاة عليه) كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا (٥) ويأتي تفصيله إن شاء الله.
__________________
(١) في «ض ١٤ ، ١٦» زيادة : «له».
(٢) ج ٩ ، ص ٣٦٠.
(٣) في ص ١٠٩.
(٤) في ج ٥ ، ص ١٤ و ٣٩٥.
(٥) في ص ١٣٥.