(وأمّا النوافل) فلا يشترط فيها الاستقبال ، كما لا يشترط فيها الاستقرار ، فيجوز فعلها لغير القبلة اختيارا ماشيا وراكبا في السفر بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر دعوى الوفاق عليه (١) ، وفي الحضر أيضا على المشهور ، خلافا للمحكيّ عن ابن أبي عقيل (٢) ، بل مطلقا ولو في غير حال المشي والركوب على ما يظهر من المتن ، وفاقا للمحكيّ عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم (٣) ، بل عن الذكرى نسبته إلى كثير منهم (٤).
ومستند الحكم أخبار كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ـ المرويّة عن الكافي والتهذيب ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ، فقال : «نعم حيث كان متوجّها» قال : فقلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّها ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٥).
وفي الحدائق بعد نقل الصحيحة قال : وقوله : «قال : فقلت ـ إلى قوله ـ : متوجّها» في رواية الكافي دون التهذيب ، وأكثر الأصحاب في الكتب الاستدلاليّة ومنهم : صاحب المدارك ربما نقلوا الرواية من طريق الشيخ ، وعبارته خالية من هذه الزيادة (٦). انتهى.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥ ـ ٧٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٤٧.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٩٠ ، المسألة ٣٤.
(٣) راجع : مفتاح الكرامة ٢ : ٩٨.
(٤) الذكرى ٣ : ٨٦ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٩٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ٦ و ٧.
(٦) الحدائق الناضرة ٦ : ٤٢٤.