فما عن ابن أبي عقيل ـ من اختصاص ذلك بالمسافر (١) ـ ضعيف.
ولا فرق بين التكبير وغيره ، فلا يشترط الاستقبال في شيء منها ، كما يدلّ عليه إطلاق جلّ الأخبار الدالّة على جواز النافلة ماشيا أو راكبا أينما توجّهت به الدابّة.
وخصوص قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي ـ على رواية الكافي ـ بعد أن سئل عن الاستقبال عند التكبير : «لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّها» (٢).
وقوله عليهالسلام في خبر زرارة ـ المرويّ عن تفسير العيّاشي ـ بعد السؤال عن التوجّه في كلّ تكبيرة : «أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة الله أكبر» (٣) إلى آخره.
فما في بعض الأخبار من الأمر بالاستقبال حال التكبير ـ كصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، فقال : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بغيرك» قلت : جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال : «إذا خفت الفوت في آخره» (٤) وحسنة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة (٥) التي قال عليهالسلام فيها : «يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي» الحديث ـ محمول على الاستحباب ؛ جمعا بينه وبين ما عرفت.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٣٨ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٣٨ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٤١ ، الهامش (٢).
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ١٣.
(٥) في ص ١٤٠.