صريحة في أنّ جواز النافلة في السفينة والمحمل أينما توجّهت الدابّة والسفينة نشأ من أنّ ذلك كلّه قبلة للمتنفّل ، فلا مدخليّة لخصوصيّة المورد في ذلك.
ويؤيّده الأخبار الخاصّة المتقدّمة.
فالقول بالجواز ولو في حال الاستقرار على الأرض لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ عدم معهوديّة الصلاة مستقرّا إلى غير القبلة اختيارا لدى المتشرّعة ومخالفته للمشهور ـ كما ادّعاه غير واحد ـ أوجب التردّد فيه ، فالأحوط إن لم يكن أقوى تركه.
(و) على تقدير الجواز فـ (الأفضل استقبال القبلة بها) بلا شبهة.
قال في المدارك : أمّا أفضليّة الاستقبال بالنوافل : فموضع وفاق ، ويدلّ عليه التأسّي ، وعموم قولهم عليهمالسلام : «أفضل المجالس ما استقبل [به] القبلة» (١) (٢). انتهى.
أقول : بل لو كان راكبا ، يستحبّ له النزول والصلاة على الأرض مستقرّا مستقبلا للقبلة لدى التمكّن منه ، كما يشهد لذلك قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، المتقدّمة (٣) التي وقع فيها السؤال عن صلاة النافلة على ظهر الدابّة في الحضر : «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» إذ الظاهر إرادة الصلاة على الأرض بالكيفيّة المتعارفة ، أي مع الاستقرار والاستقبال.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ٧٣ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة ، ذيل ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٣) في ص ١٤٤.