وإنّما الإشكال في جوازها مع الاستقرار على الأرض (إلى غير القبلة) اختيارا ، كما تقدّمت (١) الإشارة إليه ، وإن كان قد يقوى في النظر ـ بالنظر إلى ما تقدّم ـ جوازها مطلقا ولكن (على كراهية متأكّدة) حال الاستقرار ، بل مطلقا (في الحضر) لدى التمكّن من الاستقرار ، كما يدلّ على الأخير صحيحة عبد الرحمن ، المتقدّمة (٢) ؛ فإنّه وإن كان قد يتراءى من قوله عليهالسلام : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» أنّ هذا هو الأفضل ، لكن يظهر ممّا تقدّمه أنّ منشأ كون هذا الفرد أحبّ كراهة الصلاة على الراحلة للحاضر المتمكّن من الإتيان بها مستقرّا مستقبلا للقبلة ، فليتأمّل.
ويدلّ على الأوّل قوله عليهالسلام في خبري عليّ بن جعفر والبزنطي ، المتقدّمين (٣) : «وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود».
(ويسقط فرض الاستقبال في كلّ موضع لا يتمكّن منه ، كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابّة الصائلة والمتردّية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة).
في المدارك : هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء ، والأخبار [به] مستفيضة (٤).
ويأتي تحقيقه في محالّه إن شاء الله.
__________________
(١) في ص ١٤٦.
(٢) في ص ١٤٤.
(٣) في ص ١٥٣.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٤٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.