(الرابع (١) : في أحكام الخلل).
(وهي مسائل) :
(الأولى : الأعمى يرجع إلى الغير ؛ لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها) ممّا جاز له التعويل عليه مع وجود المبصر على التفصيل الذي عرفته سابقا بأن عمل على حسب ما يقتضيه تكليفه ، صحّت صلاته ، سواء صادفت جهة القبلة أم لا بشرط إن لم تخرج عمّا بين المشرق والمغرب.
وربّما يوهم إطلاق المتن صحّة صلاته مطلقا حتّى مع تبيّن خطئه وخروجه عمّا بين المشرق والمغرب ، فيختلف حينئذ حكمه مع غيره ، كما ستعرف.
ولكنّه ليس بشيء ؛ إذ لا فرق بين الأعمى وغيره في وجوب الإعادة عند استبانة الخطأ الفاحش المفضي إلى الاستدبار ، كما يشهد له ـ مضافا إلى إطلاق
__________________
(١) أي : الموضع الرابع.