الأدلّة الآتية ـ خصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ، فقال : «إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد» (١).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الأعمى إذا [صلّى] (٢) لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد» (٣).
ولا يمكن تنزيل الخبرين على ما إذا صلّى مسامحة من غير أن يجد من نفسه الوثوق بالقبلة أو يعوّل في تشخيصها على أمارة ظنّيّة على حسب ما يقتضيه تكليفه ، فإنّه مع بعده في حدّ ذاته ينافيه عدم الإعادة بعد خروج الوقت.
(وإلّا) أي وإن لم يكن تعويله على رأيه بمقتضى تكليفه ، بل ناشئا من المسامحة (فعليه الإعادة) إن أخطأ ، سواء خرج عمّا بين المشرق والمغرب أم لا ؛ لأنّه لم يخرج عن عهدة تكليفه ، فلا يعذر في مخالفة القبلة التي هي شرط في الصلاة.
والأخبار الدالّة على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة إنّما هو في غير ما إذا تمكّن من تشخيص جهتها الخاصّة حال الشروع في الصلاة ، كما عرفته في محلّه.
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : «يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا» (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٨.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «صار». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٥٩ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٧.