وهذه الرواية يتعيّن حملها على ما إذا وقعت صلاتهم فيما بين المشرق والمغرب بقرينة غيرها من الأخبار الآتية ، فتكون حينئذ كالنصّ في المدّعى.
ولا فرق في وجوب الإعادة بين ما لو انكشف خطؤه في الوقت أو في خارجه ؛ فإنّا وإن قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد لكنّ الأمر الجديد بقضاء ما فات محقّق ، ولا أثر للصلاة الفاسدة في المنع عن صدق الفوت (١).
وقد يقال ـ كما هو ظاهر المتن ـ بأنّه يجب عليه الإعادة مطلقا ، سواء أخطأ أم لم يخطأ ؛ لأنّه دخل في الصلاة دخولا غير مشروع.
وفيه ما تقرّر في محلّه من صحّة عبادة الجاهل التارك للاجتهاد والتقليد على تقدير مطابقته للواقع ، فالمتّجه ما عرفت من اختصاص البطلان بصورة الخطأ.
نعم ، لو صلّى متردّدا في شرعيّة عمله ، اتّجه البطلان على الإطلاق ؛ بناء على اعتبار الجزم في النيّة ، وبطلان عبادة المتردّد مع التمكّن من إزالته ، لكن لنا فيه تأمّل ، كما عرفته مفصّلا في نيّة الوضوء.
المسألة (الثانية : إذا صلّى إلى جهة) بحسب ما يقتضيه تكليفه (إمّا لغلبة الظنّ أو لضيق الوقت) أو لغير ذلك (ثمّ تبيّن خطؤه) بعد الفراغ من الصلاة (فإن كان منحرفا يسيرا) بحيث لم يخرج عمّا بين المشرق والمغرب (فالصلاة ماضية).
قال في الجواهر : بلا خلاف معتدّ به بين المتأخّرين من أصحابنا و
__________________
(١) في «ض ١٤» زيادة : «كما لا يخفى».