سقوط الشرطيّة استيعاب العذر وعدم زوال جهله مادام الوقت باقيا ، كما هو الأصل في كلّ تكليف اضطراريّ لم يدلّ دليل خاصّ على خلافه.
(فإن تبيّن الخلل وهو في الصلاة ، فإنّه يستأنف) مع سعة الوقت (على كلّ حال ، إلّا أن يكون منحرفا يسيرا) أي فيما بين المشرق والمغرب (فإنّه يستقيم) ويمضي في صلاته (ولا إعادة) عليه.
كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى إمكان استفادته من إطلاق الأدلّة التي قد أشرنا إلى أنّه يستفاد من مجموعها ـ بعد ردّ بعضها إلى بعض والجمع بينها وبين غيرها من الأدلّة المتقدّمة عند البحث عن جهة القبلة ـ أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن لم يتمكّن من تشخيصها في جهة أضيق من ذلك ولو لغفلته حال الصلاة أو اعتقاده للخلاف ولو ظنّا يصحّ له التعويل عليه ، لا مطلقا ، وأنّ الصلاة إلى غير القبلة باطلة ، فيستفاد من ذلك هذا التفصيل حيث إنّ ما صدر منه خطأ صادف القبلة الاضطراريّة ، وبعد الالتفات واستبانة الخطأ يتبدّل تكليفه ، فيستقيم ويمضي في صلاته على إشكال بالنظر إلى أنّ التذكّر لو لا الأدلّة الخاصّة كما يأتي التكلّم فيه في نظائر المقام في أحكام الخلل إن شاء الله ـ خصوص موثّقة عمّار ـ التي هي نصّ في المدّعى ـ ورواية القاسم بن الوليد ، المتقدّمتين في صدر المبحث (١).
ولو ضاق الوقت عن الاستئناف ولو بأداء ركعة ، استقام ومضى في صلاته حتّى مع الاستدبار ، لكن بشرط أن يكون المضيّ في الصلاة موجبا لإدراك الوقت
__________________
(١) في ص ١٦٢.