الأدلّة المفصّلة بين الوقت وخارجه ليس إلّا إرادة الحكم فيما لو صلّى بظنّه الاجتهادي الذي كان مأمورا بالتعويل عليه ، دون الغافل أو المعتقد للخلاف الذي توهّم كونه مأمورا بالصلاة إلى الجهة التي اعتقد كونها قبلة.
وفيه : ما أشرنا إليه من أنّ دعوى الانصراف بالنسبة إلى أغلب تلك الأخبار وإن لا تخلو عن وجه لكن بالنسبة إلى بعضها ـ كصحيحة عبد الرحمن وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) ـ غير مسموعة.
وعن الشيخ الاستدلال لإلحاق ناسي الاستقبال بالظانّ بحديث «رفع الخطأ والسهو والنسيان» (٢).
وفيه ـ بعد الغضّ عن بعض المناقشات الواردة على الاستشهاد بهذا الحديث لنفي شرطيّة المنسيّ ، المذكورة في محلّها ـ : أنّ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود» (٣) حاكم على هذا الحديث ؛ فإنّ مورده السهو ، ضرورة عدم اختصاص الإخلال العمدي بهذه الخمسة ، فلا يعارضه عموم حديث «رفع الخطأ» كما لا يخفى.
المسألة (الثالثة : إذا اجتهد لصلاة) فميّز جهة القبلة بأمارة ظنّيّة (وقد دخل وقت صلاة أخرى ، فإن تجدّد عنده شكّ) بأن ظهر ضعف مستنده أو
__________________
(١) تقدّم تخريجهما في ص ١٦٠ ، الهامش (١) و ١٧٠ ، الهامش (٢).
(٢) التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤ ، الخصال : ٤١٧ / ٩ ، الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢ ، والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، ح ١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٥٣.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ١٤٧ ، الهامش (٣).