وعن دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمّد (١) عليهماالسلام أنّه قال : «لا يصلّى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، إنّا أهل بيت لا نصلّي بجلود الميتة وإن دبغت» (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله.
ومقتضى إطلاق المتن وغيره بل في الجواهر : بلا خلاف صريح أجده فيه (٣) : عدم الفرق بين كون جلد الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه وبين ما لا تتمّ ، كالخفّ ونحوه.
ويشهد له ـ مضافا إلى إطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة في الميتة ـ خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة ، قال : «لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع (٤)» (٥).
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت (٦) بعينه» (٧).
وخبر عليّ بن [أبي] حمزة : [أنّ رجلا] سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ
__________________
(١) في المصدر : «عن أبي جعفر محمّد بن علي».
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٥٠.
(٣) جواهر الكلام ٨ : ٦١.
(٤) شسع النعل : هو السير الذي يشدّ به في ظهر القدم. لسان العرب ٨ : ١٨٠ «شسع».
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ١٩٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٦) في «ض ١٦» : «ميتة».
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، والباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.