جلدها ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وكيف كان فالأخبار المتقدّمة بأسرها تدلّ على المنع عن الصلاة في جلود السباع مطلقا ، فهذا هو الأصل في الباب ، ولا يعدل عنه إلّا بدليل أخصّ ، وسيأتي الكلام في الموارد الخاصّة التي أمكن استثناؤها من هذه القاعدة على تقدير اندراجها في موضوعها ، فلو وجد في الأخبار ما يظهر منه جواز الصلاة في جلد السباع أو مطلق غير المأكول ـ كبعض الأخبار المتقدّمة ـ فمأوّل أو محمول على التقيّة.
وأمّا غير السباع من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في كونها كالسباع في أنّ مقتضى القاعدة المتلقّاة من الشرع : المنع عن الصلاة في جلدها ، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على جوازها ، وقد حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد بصدق (١) هذه الدعوى : أنّ كلّ من قال بجواز الصلاة في جلد شيء ممّا لا يؤكل لحمه استند في مقالته إلى الأدلّة الخاصّة الواردة فيه بحيث لو لا تلك الأدلّة لم يقل بجوازه ، كما يظهر ذلك من تتبّع أقوالهم ، فيستكشف من ذلك معروفيّة المنع عن الصلاة في جلد غير المأكول لدى الشيعة من الصدر الأوّل ، وكون الأخبار المنافية له بظاهرها صادرة عن علّة ، كما يؤيّده بعض الأخبار الآتية التي وقع فيها السؤال عن الشعر ونحوه ممّا يستشعر بل يستظهر منه كون المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه على سبيل الإجمال معروفا في عصر
__________________
(١) في «ض ١٦» : «لصدق».