أحوط لا يخلو عن قوّة.
(وهل يفتقر استعماله في غيرها) أي الصلاة (إلى الدباغ؟ قيل : نعم) وربما نسب (١) هذا القول إلى الأكثر بل المشهور.
(وقيل : لا ، و) هذا (هو الأشبه) ولكن (على كراهيّة) كما عرفت في أواخر كتاب الطهارة.
المسألة (الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش ممّا يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت ، وتجوز الصلاة فيه ، و) لكن (لو قلع من الميّت ، غسل منه موضع الاتّصال) لو لم يستصحب شيئا من الأجزاء التي حلّ فيها الحياة ، وإلّا أزيل منه ذلك الجزء ثمّ غسل موضعه لإزالة النجاسة العرضيّة التي اكتسبها بملاقاة النجس برطوبة مسرية.
نعم ، لو فرض انفكاكه عن ذلك ، لم يجب الغسل ، وإطلاق بعض الأخبار الدالّة عليه ـ كحسنة حريز ، المتقدّمة في كتاب الطهارة (٢) ـ جار مجرى الغالب.
(وكذا كلّ ما لا تحلّه الحياة من الميّت) ممّا لم يكن هو في حدّ ذاته نجسا ، كالدم المنجمد تحت الجلد ونحوه ، فإنّه طاهر (إذا كان) حيوانه (طاهرا في حال الحياة) وتجوز الصلاة فيه أيضا إذا كان ممّا يؤكل لحمه بعد غسله وإزالة ما عليه من النجاسة العرضيّة المكتسبة بملاقاة الميتة أو استصحاب أجزائها ، كما يدلّ عليه أخبار كثيرة :
__________________
(١) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٨٦.
(٢) ج ٧ ص ٨٤ ـ ٨٥ ، ويأتي تخريجها أيضا في الهامش (٣) من ص ٢٢١.