منها : صحيحة حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : «اللبن واللّبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل (١) من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت (٢) فاغسله وصلّ فيه» (٣).
(وما كان نجسا في حياته) كالكلب والخنزير (فجميع ذلك منه نجس على الأظهر).
وما حكي عن السيّد رحمهالله ـ من القول بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين (٤) ـ ضعيف ، وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه في كتاب الطهارة (٥).
(ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك) ولا في غير ذلك ممّا حلّ فيه الحياة لو جعل لباسا أو جزء لباس (إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه ولو أخذه من مذكّى) عدا ما استثني ، بلا خلاف فيه على الظاهر في الجملة ، بل في الجواهر :إجماعا محصّلا ومحكيّا مستفيضا (٦) ، وفي المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم (٧).
__________________
(١) في المصادر : «يفصل».
(٢) في الكافي : «وإن أخذته منها بعد أن تموت».
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٧٦ / ٣٢١ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ـ ٨٩ / ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٣.
(٤) مسائل الناصريّات : ١٠٠ ، المسألة ١٩ ، وكما في جواهر الكلام ٥ : ٣٣١ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٣٩٢.
(٥) ج ٧ ، ص ١٠١ ـ ١٠٣.
(٦) جواهر الكلام ٨ : ٧٥.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٤.