الثاني : صرّح غير واحد بخروج الإنسان عن موضوع هذا الحكم ،فلا بأس بالصلاة في فضلاته الطاهرة ، وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه من غير فرق بين فضلات نفسه وغيره ؛ لاستقرار السيرة على عدم التحرّز منها ، مع أنّ المنساق من الشيء الذي جعل مقسما في الموثّقة ونحوها للمأكول وغير المأكول هو الحيوان الذي ينصرف إطلاقه عن الإنسان ، فإنّه وإن صدق على الإنسان لغة أنّه حيوان غير مأكول اللحم ولكن لا يطلق عليه ذلك عرفا.
مضافا إلى شهادة بعض الأخبار عليه.
ففي الصحيح عن ابن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضّه ويلقيه عنه؟ فوقّع «تجوز» (١).
وصحيحه الآخر ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضّه من ثوبه ، فقال : «لا بأس» (٢).
وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، المرويّ عن قرب الإسناد ، قال : سئل (٣) عن البزاق يصيب الثوب ، قال : «لا بأس به» (٤).
ومقتضى ترك الاستفصال في الرواية الأولى والأخيرة : عدم الفرق بين كونه منه أو من غيره.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) المسؤول ـ في المصدر ـ هو الإمام أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام.
(٤) قرب الإسناد : ٨٦ / ٢٨٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٦.