اسم غير مأكول اللحم.
لأنّا نقول : أوّلا : إنّ المتبادر من الموثّقة أيضا ـ بعد الغضّ عن المناقشة المتقدّمة ـ ليس إلّا إرادة الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ، كما يفصح عن ذلك مقابلة غير المأكول في الموثّقة بقوله عليهالسلام : «وإن كان ممّا يؤكل لحمه» إلى آخره ، مع وقوع التعبير عنه فيما قبل هذه الفقرة بما أحلّ الله أكله.
وثانيا : أنّ الالتزام بعموم الموثّقة لكلّ حيوان ، وخروج مثل البقّ والبرغوث والقمّل ـ مثلا ـ لأجل السيرة ، أو دليل نفي الحرج ، أو الأدلّة الخاصّة كما في الحرير ـ مثلا ـ ليس بأولى من جعلها كاشفة عن أنّ المراد بالشيء الذي جعل مقسما هو الحيوان القابل للاتّصاف بحلّيّة اللحم وحرمته ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّه لا يستفاد من الموثّقة فضلا عن غيرها شمول المنع لمثل هذه الحيوانات ، فمقتضى الأصل جواز التلبّس بها.
هذا ، مع استقرار السيرة على عدم التحرّز عن فضلات هذا النحو من الحيوانات وأجزائها ولو في أقسامها المستحدثة الغير المتعارفة ، فليتأمّل.
الرابع : مقتضى إطلاق الموثّقة وغيرها من الأخبار ـ الخاصّة والعامّة ـ الناهية عن الصلاة في غير المأكول كمعاقد الإجماعات المحكيّة : عدم الفرق بين كون ما يصلّى فيه ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده وبين غيره ، كالتكّة والقلنسوة والجورب ونحوها ، وقد نسب القول بذلك إلى الأكثر (١) ، بل المشهور (٢) ، خلافا
__________________
(١) نسبه إلى الأكثر العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٦٦.
(٢) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٧٨.