الخاصّة.
وكذا لا يعارض تلك الأخبار رواية الحلبي ، المتقدّمة (١) ؛ لكونها أخصّ مطلقا من تلك الرواية.
ولو نوقش في هذه الأخبار : بالإضمار ، لاتّجه الالتزام بجواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا ؛ أخذا بإطلاق تلك الرواية ، ولكن لا يستفاد من تلك الرواية إلّا نفي البأس عن مثل التكّة وأشباهها إذا كانت ملبوسة ؛ لأنّ هذا هو المتبادر من نفي البأس عن الصلاة فيها ، فلو قلنا بأنّ المتبادر من موثّقة ابن بكير أو غيرها هو المنع عن مصاحبة غير المأكول مطلقا ، للزم التفصيل في مثل هذه الأشياء بين ما إذا كانت ملبوسة أو محمولة.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادة نفي البأس عن حمل ما لا تتمّ فيه الصلاة من الرخصة في لبسه بالفحوى.
وفيه تأمّل.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ القول بالمنع مطلقا مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة.
الخامس : قال العلّامة في محكيّ المنتهى : إنّه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم ، لم تجز الصلاة فيه ؛ لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط (٢).
أقول : قوله : «لأنّها مشروطة بستر العورة» إلى آخره ، مبنيّ على المسامحة
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) منتهى المطلب ٤ : ٢٣٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٦٧.