وعن المجلسي رحمهالله أنه بعد نقل الخبر المزبور قال : لعلّ مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخزّ بقرينة الاستثناء ، وقد تقدّم القول في الجميع (١). انتهى.
أقول ـ مضافا إلى عدم وضوح حال هذا الكتاب لدينا ـ : إنّه لم يظهر منه كون ما تضمّنه من حكم الخزّ والسنجاب نقلا للرواية ، بل ظاهره كونه ممّا استنبط مصنّف هذا الكتاب باجتهاده ممّا نقله من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومن غيره ممّا دلّ على المنع عن الصلاة في المسوخ ، فكأنّه زعم اختصاص المنع بالجلد دون الوبر والشعر بعد تصفيته وتنقيته ممّا عليه من الأجزاء الصغار الملتصقة بأصولهما ، والله العالم.
ثمّ إنّ الظاهر ـ كما صرّح به في الجواهر تبعا لما حكاه عن أستاده في كشفه (٢) ـ جريان الحكم فيما في أيدي التجّار ممّا يسمّى في زماننا خزّا ؛ لأصالة عدم النقل ، ويكفي في إحراز كونه ذلك الموضوع إخبار التجّار وغيرهم من المتصدّين لبيعه ممّن يوثق بهم وبمعرفتهم ؛ لاستقرار السيرة على التعويل على قول الثقات من أرباب الصنائع والبضائع في ما بأيديهم ، فمن أراد أن يشتري شيئا من الأدوية يرجع إلى العطّار الذي يثق به ، ويأخذ منه ذلك الدواء ، مع أنّه بنفسه لا يعرفه ، وكذا لو أراد شيئا من الأقمشة يرجع إلى التجّار ، كما يشهد على ذلك ـ مضافا إلى ذلك ـ أخبار الباب ؛ فإنّه لم يقصد بها بحسب الظاهر إلّا الرخصة في الصلاة في وبر الخزّ وجلده المتلقّى من أيدي التجّار ونظرائهم ، ومن الواضح أنّه
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٣.
(٢) جواهر الكلام ٨ : ٩١ ، كشف الغطاء ٣ : ٢٨.