لا طريق لتشخيص موضوعه الأغلب الناس في بلد وردت فيه الروايات إلّا هذا.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاعتماد على قول الموثوقين بهم من التجّار في تشخيص موضوع الخزّ ، ولا الاستشكال في جريان الحكم فيما يسمّى بالخزّ في هذا الزمان.
ولكن عن المحدّث المجلسي في البحار ـ بعد كلام في المقام ـ أنّه قال : إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخزّ وشعره ووبره إشكالا ؛ للشكّ في أنّه هل هو الخزّ المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمّة عليهمالسلام أم لا ، بل الظاهر أنّه غيره ؛ لأنّه يظهر من الأخبار أنّه مثل السمك يموت بخروجه من الماء ، وذكاته إخراجه [منه] (١) ، والمعروف بين التجّار أنّ الخزّ المعروف الآن دابّة تعيش في البرّ ولا تموت بالخروج من الماء ، إلّا أن يقال : إنّهما صنفان : برّيّ وبحريّ ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسّك بعدم النقل واتّصال العرف من [زماننا إلى] (٢) زمانهم عليهمالسلام ـ والقدح في الأخبار بالضعف (٣) ـ إذ اتّصال العرف غير معلوم ؛ إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا ، رضوان الله عليهم. وكون أصل (٤) عدم النقل في ذلك حجّة في محلّ المنع ، فالاحتياط (٥) في عدم الصلاة فيه (٦). انتهى.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) جملة : «والقدح .. بالضعف» كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وهي لم ترد في المصدر.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأصل». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «والاحتياط». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٦) بحار الأنوار ٨٣ : ٢٢٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٧ ـ ٦٨.