قائمة الکتاب
الموضع الأول : ماهية القبلة
الموضع الثاني : في أحكام المستقبل
الموضع الثالث : فيما يستقبل له
الموضع الرابع : في أحكام الخلل
المقدمة الرابعة : في لباس المصلي
تنبيهان :
أمور :
حكم الصلاة في جلد الخز
٢٥٣تنبيهان :
أمور :
البحث
البحث في مصباح الفقيه
إعدادات
لا طريق لتشخيص موضوعه الأغلب الناس في بلد وردت فيه الروايات إلّا هذا.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاعتماد على قول الموثوقين بهم من التجّار في تشخيص موضوع الخزّ ، ولا الاستشكال في جريان الحكم فيما يسمّى بالخزّ في هذا الزمان.
ولكن عن المحدّث المجلسي في البحار ـ بعد كلام في المقام ـ أنّه قال : إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخزّ وشعره ووبره إشكالا ؛ للشكّ في أنّه هل هو الخزّ المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمّة عليهمالسلام أم لا ، بل الظاهر أنّه غيره ؛ لأنّه يظهر من الأخبار أنّه مثل السمك يموت بخروجه من الماء ، وذكاته إخراجه [منه] (١) ، والمعروف بين التجّار أنّ الخزّ المعروف الآن دابّة تعيش في البرّ ولا تموت بالخروج من الماء ، إلّا أن يقال : إنّهما صنفان : برّيّ وبحريّ ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسّك بعدم النقل واتّصال العرف من [زماننا إلى] (٢) زمانهم عليهمالسلام ـ والقدح في الأخبار بالضعف (٣) ـ إذ اتّصال العرف غير معلوم ؛ إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا ، رضوان الله عليهم. وكون أصل (٤) عدم النقل في ذلك حجّة في محلّ المنع ، فالاحتياط (٥) في عدم الصلاة فيه (٦). انتهى.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) جملة : «والقدح .. بالضعف» كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وهي لم ترد في المصدر.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأصل». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «والاحتياط». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٦) بحار الأنوار ٨٣ : ٢٢٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٧ ـ ٦٨.