الحجّاج ، المتقدّمة (١) التي وقع فيها تعليق نفي البأس عنها ـ على تقدير كونها كلابا تخرج من الماء ، كما زعمه السائل ـ بعدم تعيّشها خارجة من الماء ، فلعلّه أريد بعدم تعيّشها خارج الماء مدّة طويلة بحيث لا ينافي خروجها من الماء للرعي. ويحتمل أن يكون هذا من خواصّ صنف منه كان متعارفا في بلد السائل. ولم يظهر من الروايتين كونه من الخواصّ اللازمة لنوعه على الإطلاق ، فليتأمّل.
والحاصل : أنّ ما شهد به التجّار على تقدير ثبوته لا يكشف عن أنّ الدابّة التي كانت معروفة بالخزّ في عصرهم مغايرة بالنوع لما كان مسمّى بالخزّ في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، بل هو منطبق على ما أخبر به أبو جعفر عليهالسلام في الخبر المتقدّم (٢).
نعم ، بناء على أنّه يعيش في البرّ يشكل الالتزام بكون ذكاته خروجه من الماء ؛ لأنّ مستند هذا الحكم خبر ابن أبي يعفور (٣) ، الظاهر في سببيّة خروجه من الماء لموته وعدم تعيّشه عند فقد الماء ، فعلى تقدير كونه كذلك مطلقا أو خصوص صنف منه أمكن الالتزام به فيه ، وإلّا فلا يخلو عن إشكال ، اللهمّ إلّا أن لا يكون ذا نفس ، ولا ينافيه كونه بصورة الكلب ، والله العالم.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه لو قلنا بأنّ الخزّ من كلاب الماء كما ربما يشهد به غير واحد من الأخبار ، لا يلزم من ذلك القول بجواز الصلاة في مطلق كلب الماء ؛ إذ لم يدلّ دليل على أنّ مطلقه خزّ ، فلعلّه صنف منه ، كما ليس بالبعيد ، والله العالم.
(وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحّهما :
__________________
(١) في ص ٢٥٧.
(٢) أي خبر حمران بن أعين ، المتقدّم في ص ٢٦٤.
(٣) المتقدّم في ص ٢٥٥.