ذكره أبي في رسالته إليّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (١).
انتهى.
وبحكم المغشوش بوبر الأرانب المغشوش بصوف أو وبر غير الأرانب ممّا لا يؤكل لحمه ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل ، الشامل لمثل المقام ـ خصوص قوله عليهالسلام في المرفوعتين المتقدّمتين (٢) وغير ذلك : «أو غيرها ممّا يشبه هذا».
المسألة (الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب) كما عن الشيخ في المبسوط ، وكتاب الصلاة من النهاية (٣) ، وأكثر المتأخّرين (٤) ، بل المشهور فيما بينهم ، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه وعن الحواصل (٥) (فإنّه) قد تكاثرت الروايات الدالّة عليه ، وقد علّل ذلك في بعض تلك الروايات بأنّه (لا يأكل اللحم) كما في ذيل خبر عليّ بن [أبي] (٦) حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ، قال : «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى [عنه] (٧) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب» (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١.
(٢) في ص ٢٦٦.
(٣) المبسوط ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ، النهاية : ٩٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٨.
(٤) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٨.
(٥) المبسوط ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٨.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٨) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٢ ، الهامش (١).