الكعبة للمشاهد إن لم يكن إجماعيّا ؛ لمخالفته لإطلاق الآية والرواية (١) ـ جواز استقبال السمت الواقع فيه الكعبة مطلقا حتّى مع العلم بعدم مقابلة العين ، كما هو ظاهر غير واحد بل صريحهم ، وهو في غاية الإشكال.
وأشكل من ذلك ما يلوح من استشهاده لإثبات التوسعة بقوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ـ كما في صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار ، المتقدّمتين في صدر المبحث (٢) ـ من الميل أو القول بظاهر ما تضمّنته الصحيحتان من كون ما بين المشرق والمغرب قبلة على الإطلاق ؛ فإنّه بظاهره ممّا لا يمكن الالتزام به وإن بالغ في تشييده صاحب المناهل ـ على ما حكي عنه ـ واستظهره من عبارتي المعتبر والمنتهى حيث عرّفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة (٣).
فقال ـ على ما حكي عنه ـ : إذا كان الكعبة في جهة الجنوب أو الشمال ، كان [القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق والمغرب ، وإذا كانت في جهة المشرق أو المغرب ، كان] (٤) جميع ما بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة إلى النائي. ثمّ قال : ولا فرق حينئذ بين علمه بعدم استقبال الكعبة أو ظنّه ، أولا. ثمّ نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة (٥). وحكى عن بعض الأجلّة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ١١٩.
(٢) في ص ١٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٦ ، منتهى المطلب ٤ : ١٦٤.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري قدسسره.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، مدارك الأحكام ٣ : ١٢١ ، ذخيرة المعاد : ٢١٤.