عظيمة (١). وعن ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع ، وهو جمل الماء (٢).
فعن الشيخ في النهاية [والمبسوط] (٣) القول بجواز الصلاة فيها ، ودعوى الإجماع عليه (٤).
وعن المنتهى بعد نقل ذلك عن الشيخ قال : وهذا يدلّ على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب (٥). انتهى.
وعن بعض (٦) متأخّري المتأخّرين اختياره ؛ لما في بعض (٧) الأخبار المتقدّمة من التصريح به مع سلامته عن المعارض ، عدا عمومات قابلة للتخصيص ، ولكن في رواية بشير قيّدها بالخوارزميّة (٨) ، ولعلّه للاحتراز عمّا تصاد في بلاد الشرك المحكوم بكونها غير مذكّاة بمقتضى الأصل ، والله العالم.
المسألة (الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه).
قال في محكيّ المعتبر : أمّا تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام ، وأمّا
__________________
(١) حياة الحيوان ١ : ٣٨٨ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٣.
(٢) حكاه عنه الدميري في حياة الحيوان ١ : ٣٨٨.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر الحاكي حيث في «المبسوط» دعوى عدم الخلاف ، دون «النهاية».
(٤) النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٣.
(٥) منتهى المطلب ٤ : ٢١٨ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٣.
(٦) هو والد النراقي في المعتمد ، حكاه عنه ولده في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٣.
(٧) كرواية بشير ، المتقدّمة في ص ٢٧٠.
(٨) راجع ص ٢٧٠.