ولا يعارضها صحيحة محمّد بن إسماعيل بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» (١) لقصورها عن المكافئة بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها وموافقتها للعامّة على ما قيل (٢).
وعن الشيخ حملها على حال الحرب ؛ لما روي من جواز لبسه حينئذ ، أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتّانا (٣).
ويحتمل صدورها تقيّة ، كما قرّبه في الحدائق (٤). والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى بل صريح كلمات الأصحاب بلا خلاف فيه على الظاهر ـ بل عن بعض دعوى الإجماع (٥) عليه ـ هو : عدم الفرق في بطلان الصلاة في الحرير المحض بين ما إذا كان ساترا للعورة بالفعل أو لم يكن ، كما عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم (٦).
نعم ، فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده خلاف ، كما ستعرف (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٢) القائل هو النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ، ذيل ح ٨١٥ ، وكذا ذيل ح ٨١٦ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٨٩ ـ ٩٠.
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ٩٠.
(٥) نسبه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٠ إلى ظاهر الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٥٤. وفي الذكرى ٣ : ٤٠ ، وكشف اللثام ٣ : ٢١٥ التعبير بـ «عندنا».
(٦) المعتبر ٢ : ٨٧ ، منتهى المطلب ٤ : ٢٢١ ، الفرع الثاني ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩١.
(٧) في ص ٣٢٦.