وربما يستدلّ على البطلان مطلقا بأنّ الصلاة فيه منهيّ عنها ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ؛ لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به ومنهيّا عنه ، فمتى كان منهيّا عنه لا يكون مأمورا به.
وفي الحدائق ـ بعد أن نقل هذا الاستدلال ـ قال : الأظهر في تعليل الفساد في هذا المقام إنّما هو من حيث استلزام مخالفة النهي عدم الامتثال لأوامر الشارع ، ولا ريب أنّ مبنى الصحّة والبطلان على الامتثال وعدمه (١). انتهى.
أقول : لو جاز اجتماع الأمر والنهي لا تسمع دعوى استلزام مخالفة النهي عدم الامتثال لأوامر الشارع ، كما هو واضح ، فالأصحّ هو الأوّل (إلّا في) حال (الحرب ، وعند الضرورة ، كالبرد المانع من نزعه) فيجوز لبسه حينئذ بلا إشكال في شيء منهما.
أمّا الثاني : فواضح ؛ إذ ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ، وكلّ ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ، كما نطق بذلك أخبار أهل البيت (٢) عليهمالسلام.
وأمّا الأوّل : فيدلّ عليه مرسلة ابن بكير وموثّقة سماعة ، المتقدّمتان (٣).
ففي الأولى : قال : «لا يلبس [الرجل] الحرير والديباج إلّا في الحرب».
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٩١.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، علل الشرائع : ٢٧١ (الباب ١٨٢) ح ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٧ (الباب ٣٤) ح ١ ، الخصال : ٦٤٤ / ٢٤ ، التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧ ، و ٣٠٢ ـ ٣٠٣ / ٩٢٣ و ٩٢٥ ، و ٣٠٦ / ٩٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧٠ و ١٧٧٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ ، والباب ١ من أبواب القيام ، ح ٦ و ٧.
(٣) في ص ٣٠٠.