وفي ثانيتهما : «أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل».
ورواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب» (١).
وخبر الحسين بن علوان ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام «أنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بلبس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا» (٢).
وقضيّة اشتراط نفي البأس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيه التماثيل : اختصاص الرخصة بهذا الفرض ، فيعارضة موثّقة سماعة ، المتقدّمة (٣) المصرّحة بنفي البأس به وإن كان فيه تماثيل ، لكن هذه الموثّقة واردة في مقام دفع توهّم الحرمة ، فلا يتبادر من نفي البأس المذكور فيها إلّا إرادة نفي الحرمة.
وأمّا هذا الخبر فلا يستفاد منه إلّا مرجوحيّة لبس ما فيه التماثيل ولو على سبيل الكراهة ، فيمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النصوص وفتاوى الأصحاب بل صريح بعض (٤) نافيا عنه الخلاف : عدم اشتراط الضرورة في جواز لبسه حال الحرب. ولعلّ حكمته إظهار الشوكة عند العدوّ ، والله العالم.
وهل تجوز الصلاة فيه في الحرب اختيارا ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، بل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٣) في ص ٣٠٠.
(٤) صاحب الجواهر فيها ٨ : ١١٥.