الرخص هذا النحو من الإطلاق ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ الكلام في أنّه متى اضطرّ إلى لبس الحرير لمرض أو برودة ونحوهما هل تصحّ صلاته فيه مطلقا ولو مع تمكّنه من تأخير الصلاة أو نزعه بمقدار فعلها بحيث لا ينافي صدق الضرورة إلى أصل اللّبس ، كما لو كان مريضا يتداوى بلبس الحرير ولم يكن نزعه أو تبديله بمقدار أداء الصلاة منافيا للتداوي ، أم لا تصحّ الصلاة إلّا إذا اضطرّ إلى إيقاعها فيه ، فلا يكفي في جواز الصلاة مجرّد الضرورة إلى أصل اللّبس؟ كالكلام فيما سبق ، عدا أنّه ليس هاهنا دليل لفظيّ مصرّح بنفي البأس عن لبسه كي يتوهّم جواز الاستدلال بإطلاقه لصحّة الصلاة الواقعة فيه لا لضرورة.
ولكنّك عرفت أنّه لا أثر لمثل هذه المطلقات في مثل المقام.
تنبيهان :
الأوّل : قال في الحدائق : استثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل. ثمّ حكى عن المصنّف رحمهالله في المعتبر أنّه قال : ويجوز لبسه للقمل ؛ لما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله القمل ، فرخّص لهما في قميص الحرير. وقال الراوندي في الرائع : لم يرخّص لبس الحرير لأحد إلّا لعبد الرحمن ، فإنّه كان قملا. والمشهور : أنّ الترخيص لعبد الرحمن والزبير ، ويعلم من الترخيص لهما بطريق العلّة جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ. ويقوى عندي عدم التعدية (١). انتهى.
ثمّ حكى عن الصدوق في الفقيه أنّه قال : ولم يطلق النبيّ صلىاللهعليهوآله لبس الحرير
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٨ ـ ٨٩.