لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلا قملا (١). انتهى ، إلى أن قال : أقول : الظاهر أنّ هذه الرواية المشار إليها ـ وإن اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق رضوان الله عليه ـ إنّما وردت من طرق العامّة (٢) ؛ لعدم وجودها في أخبارنا ، كما لا يخفى على من تتبّعها من مظانّها ولا سيّما كتاب البحار ، الجامع لشوارد الأخبار ، وحينئذ فيضعف الاعتماد عليه (٣). انتهى.
أقول : وعلى تقدير ثبوت الرواية من طرقنا أيضا لا يجوز التخطّي عن موردها إلّا إذا بلغ أذى القمل إلى حدّ لا يتحمّل عادة وأمكن دفعه بلبس الحرير ؛ لإمكان كون موردها كذلك ، وعلى هذا التقدير يكفي في إثبات الجواز العمومات المتقدّمة كما في غيره من موارد الضرورة من غير حاجة إلى هذه الرواية ، فكان غرض المصنّف رحمهالله من منع التخطّي عن مورد العلّة المنصوصة فيما عدا مثل الفرض ، وقد عرفت أنّه في محلّه ، والله العالم.
الثاني : ليس من الضرورة عدم ساتر غيره ، كما صرّح به في الجواهر ، بل قال : بلا خلاف أجده فيه ، بل في الذكرى وغيرها ما قد يشعر بالإجماع عليه (٤). انتهى.
ووجهه : أنّ وجوب الستر مشروط بالتمكّن من الستر بما يسوغ له التستّر
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ ، ذيل ح ٧٧٤.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ٥٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ / ٢٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ / ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢ و ١٩٢ و ٢٥٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٩٢ ـ ٩٣.
(٤) جواهر الكلام ٨ : ١١٧ ـ ١١٨ ، ولاحظ الذكرى ٣ : ٤٧.