وكذا لا يعارضها رواية زرارة ، قال : سمعته (١) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء» (٢) إذ لا شاهد لتخصيصها بحال الصلاة كي يتحقّق التنافي بينها وبين ما عرفت ، بل ظاهرها النهي عن لبسه مطلقا ، فيحمل في حقّ النساء على الكراهة ؛ إذ لا خلاف نصّا وفتوى في عدم حرمة لبسه عليهنّ.
ودعوى أنّ هذا كاشف عن أنّ متعلّق النهي هو لبسه حال الصلاة ، ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها.
فما في الحدائق (٣) من اختيار القول بالمنع ؛ استنادا إلى الأمور المزبورة ، ضعيف.
والخنثى المشكل ملحق بالنساء في جواز اللّبس ، بل وفي الصلاة أيضا ؛ لأصالة براءة ذمّته عن التكليف بالاجتناب عنه في حال الصلاة وغيره.
وربّما فصّل بعض (٤) ، فألحقه بالرجال في الصلاة ؛ لأصالة الشغل في العبادات ، أو لعموم النهي عن الصلاة في حرير محض في صحيحة (٥) محمّد بن عبد الجبّار وغيرها ، المقتصر في تخصيصه على النساء.
__________________
(١) في المصدر : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ / ١٤٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٩٦.
(٤) الشيخ جعفر في كشف الغطاء ١ : ٢٣٤ ، و ٣ : ٢٢.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٧ ، الهامش (١) وص ٣٠٤ ، الهامش (١).