هذا ، مع أنّه يمكن الخدشة في عموم دليل سائر المختصّات التي ليس لها إطلاق دليل لفظيّ [بقصوره] (١) عن شمول الخنثى المشكل الذي هو في حدّ ذاته أمر ملتبس ، فليتأمّل.
ولا يجب على وليّ الطفل والمجنون فضلا عن غيره منعهما منه ؛ للأصل.
وهل يجوز تمكينهما منه؟ أمّا بالنسبة إلى الصبي الذي لا يطلق عليه اسم الرجل عرفا : فالوجه الجواز ؛ لقصور أدلّة الحرمة عن شمولها للأطفال ؛ حيث إنّها لم تدلّ إلّا على حرمته للرجال ، فالأطفال [الذين] (٢) لا يطلق عليهم اسم الرجل [خارجون] (٣) عن موضوع الحكم.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ للحرمة : بإطلاق النبوي المشهور في كتب الفتاوى : «هذان ـ أي الذهب والحرير ـ محرّمان على ذكور أمّتي» (٤).
لكن يتوجّه عليه ـ بعد الغضّ عن إمكان دعوى انصرافه عن الأطفال ـ قصوره من حيث هو عن صلاحيّة الاستدلال به لإثبات حكم شرعيّ ، فمقتضى الأصل عدم حرمته بالنسبة إليهم ، وجواز تمكينهم منه.
وأمّا بالنسبة إلى من يصدق عليه اسم الرجل من المجانين والأطفال
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الذي». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «خارجة». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٩٩ ، الهامش (٤).