ذلك العنوان الذي تعلّق به الحرمة ـ وهو مطلق العباد في المثالين الأوّلين ، ومطلق الرجال في الأخيرين ـ مبغوض لدى الشارع ، وقبيح من حيث الذات ، فمتى استند إلى بالغ عاقل مختار صحّت مؤاخذته عليه من غير فرق بين أن يكون سببا أم مباشرا ، ولكن هذا إنّما هو بحكم العقل ، وإلّا فالمنساق إلى الذهن من الأدلّة السمعيّة الدالّة على الحرمة إرادتها بالنسبة إلى المباشر لا غير ، وبالنسبة إليه أيضا مخصّصة عقلا وشرعا بما إذا كان بالغا عاقلا مختارا ، فهي بالنسبة إلى فعل السبب قاصرة عن إفادة الحرمة ، وبالنسبة إلى فعل غير البالغ والمجنون مخصّصة ، ولكن منشأ التخصيص لدى العقل والشرع نقص الفاعل وقصوره عن حدّ التكليف ، كالغافل والناسي ، ومتى كان الأمر كذلك استقلّ العقل بقبح فعل من بعثهم على ذلك الفعل ، كما في المثال المزبور ، فليتأمّل.
(وفيما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا كالتكّة والقلنسوة) ونحوهما (تردّد) واختلاف بين الأصحاب.
فعن الشيخ المفيد والصدوق وابن الجنيد : المنع (١). وعن العلّامة في المختلف : تقويته (٢) ، وجعله في محكيّ المنتهى الأقرب بعد الاستشكال في المسألة (٣). وعن جملة من متأخّري المتأخّرين (٤) الميل إليه.
__________________
(١) المقنعة : ١٥٠ ، المقنع : ٨٠ ، وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٩٨ ، المسألة ٣٨.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٩٩ ، ذيل المسألة ٣٨ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤١.
(٣) منتهى المطلب ٤ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٧.
(٤) كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٧٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٢٧ ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٠ ، مفتاح ١٢٥ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤١.