قال : وفي حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به ، أمّا التدثّر به فالأظهر تحريمه ؛ لصدق اسم اللّبس عليه (١). انتهى.
واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه : بمنع صدق اسم اللّبس على التدثّر ، فهو أيضا ـ كالالتحاف والتوسّد ـ بحكم الافتراش.
أقول : ربما يظهر من كتاب مجمع البحرين صدق اسم اللّبس على التدثّر ، قال في قوله تعالى (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (٢) أي المتدثّر بثيابه ، وهو اللابس. الدثار : الذي هو فوق الشعار. والشعار : الثوب الذي يلي الجسد ، ومنه : تدثّر ، أي لبس الدثار وتلفّف به (٣). انتهى.
وعن بعض (٤) تفسير التدثّر بالتغطّي ، فعلى هذا لا يصدق عليه اسم اللّبس.
وكيف كان فالمدار في الحرمة على صدق إطلاق اللّبس حقيقة ، والمرجع لدى الشكّ في الصدق أصالة البراءة ، والله العالم.
(وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به) كما لعلّه المشهور ، بل عن بعض (٥) دعوى الإجماع عليه.
ولكن حكي عن القاضي (٦) والسيّد (٧) في بعض مسائله ، وعن ظاهر
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٠.
(٢) المدّثّر ٧٤ : ١.
(٣) مجمع البحرين ٣ : ٣٩٩ «دثر».
(٤) راجع : مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٣٨٣.
(٥) الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٢٩.
(٦) المهذّب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، والحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٤ ، المسألة ٤٤.
(٧) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ ، الهامش (٢) نقلا عن بعض رسائله.