الخبرين بالحمل على إرادة اللّبس في غير حال الصلاة ، مضافا إلى ما ربّما يظهر من بعض من دعوى كون التفصيل خرقا للإجماع المركّب.
وكيف كان فلا ريب في أنّ حمل النهي على الكراهة أولى من هذا التخصيص المخالف للمشهور أو المجمع عليه ، والله العالم.
(وإذا مزج) الحرير (بشيء ممّا تجوز الصلاة فيه حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان) ذلك الشيء (أكثر من الحرير أو أقلّ منه). بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويشهد له أخبار كثيرة :
منها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان» (١).
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جبّات (٢)» (٣).
وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : «إن كان فيه خلط فلا بأس» (٤).
وخبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله أبو سعيد عن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) في الكافي : «جباب كذلك» بدل «جبّات».
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.